سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
62
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
از [ هذا المعنى ] اشتاط عدم اجرة در فرض ديگر مىباشد . قوله : و هو اشتراط الخ : ضمير [ هو ] به هذا المعنى راجع است . قوله : غاية ما فى الباب : مقصود از [ الباب ] مسئله نقل است . قوله : انّه اذا اخل بالمشروط : ضمير در [ انّه ] به موجر راجع است و مقصود از [ مشروط ] نقل متاع در روز معين مىباشد . قوله : و لم يفعل فيه : ضمير فاعلى در [ لم يفعل ] به موجر و در [ فيه ] به زمان معين راجع است . قوله : ما شرط عليه : ضمير فاعلى در [ شرط ] به مستأجر و ضمير مجرورى در [ عليه ] به موجر راجع بوده و كلمه [ ماء موصوله ] مفعول [ لم يفعل ] است . قوله : فلا يستحق شيئا : ضمير در [ يستحق ] بموجر راجع بوده و مراد از [ شيئا ] نفى اصل اجرت است چه اجرة المسمّى و چه اجرة المثل . قوله : لانه لم يفعل ما استوجر عليه : ضمير در [ لانه ] به موجر راجع است چانچه ضمير در [ عليه ] نيز چنين مىباشد . قوله : على هذا التقدير : يعنى تقدير عدم اجرت اگر متاع را در روز موعود نقل ندهد . قوله : عدم ثبوت شئ : حتى اجرة المثل . قوله : و ان نقل المتاع الى المكان المعين : كلمه [ ان ] وصليّه است .